قانون المعاملات المدنية

المادة 544

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · خامسًا: بيع النائب لنفسه

استثناءً من الأحكام الواردة في المادتين (542) و(543) من هذا القانون، يجوز للنائب أو الوسيط أو الخبير الشراء لنفسه إذا أذن له الموكل أو صاحب الشأن في ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram