1. يُعد الحق متنازعًا فيه، إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدّي. 2. إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن يُنازع البائع أن يستردّه من مشتريه إذا ردّ له ما دفعه من ثمن، وما تكبده من مصروفات. 3. يسقط الاسترداد بانقضاء (60) ستين يومًا من تاريخ علم المسترد بالبيع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46