لا تسري أحكام المادة (545) من هذا القانون في الأحوال الآتية: 1. إذا كان الحق المتنازع فيه داخلًا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافًا بثمن واحد. 2. إذا كان الحق المتنازع فيه شائعًا بين ورثة أو ملّاك وباع أحدهم حصته للآخر. 3. إذا تنازل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاءً للدين المستحق في ذمته. 4. إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارًا وبيع الحق لحائز العقار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46