قانون المعاملات المدنية

المادة 547

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · سادسًا: بيع الحقوق المتنازع عليها

1. لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة أو الخبراء أو موظفي المحاكم أو من في حكمهم أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية، أن يشتروا بأسمائهم ولا بأسماء مستعارة الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، وإلا كان البيع باطلًا. 2. لا يجوز للمحكّمين أو الموفّقين أو الوسطاء أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية، أن يشتروا بأسمائهم ولا بأسماء مستعارة الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في المهام المكلّفين بها، وإلا كان البيع باطلًا. 3. لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها والتي يتولون الدفاع عنها، سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بأسماء مستعارة، وإلا كان العقد باطلًا.

WAWhatsAppTGTelegram