قانون المعاملات المدنية

المادة 513

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 1. دفع الثمن وتسلُّم المبيع

1. إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على مرأى من البائع ولم يمنعه، كان ذلك إذنًا بالتسليم. 2. إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال بدون إذن البائع، كان للبائع استرداد المبيع، فإذا هلك أو تعيّب في يد المشتري اعتبر متسلَّمًا، وللبائع استرداد ثمنه ومطالبة المشتري بالتعويض إن كان له مقتضًى.

WAWhatsAppTGTelegram