قانون المعاملات المدنية

المادة 512

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 1. دفع الثمن وتسلُّم المبيع

1. للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدّم المشتري رهنًا أو كفالة. 2. إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 3. إذا قَبِل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.

WAWhatsAppTGTelegram