1. للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدّم المشتري رهنًا أو كفالة. 2. إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 3. إذا قَبِل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46