قانون المعاملات المدنية

المادة 567

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الأول: تعريف عقد الهبة وشروطه

إذا وهبت العين المستأجرة لغير المستأجر ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإجارة، فإن حوز المستأجر لها لا يكون بعد الهبة حوزًا للموهوب له، إلا أن يكون الواهب قد وهب الأجرة أيضًا للموهوب له قبل قبضها من المستأجر، فيكون حوز المستأجر حوزًا للموهوب له.

WAWhatsAppTGTelegram