قانون المعاملات المدنية

المادة 566

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الأول: تعريف عقد الهبة وشروطه

1. تكون هبة الصغير والسفيه بغير عوض باطلة. 2. لا يجوز لولي المحجور عليه أن يهب شيئًا من مال محجوره، إلا إذا كان أبًا له وكانت الهبة بعوض.

WAWhatsAppTGTelegram