قانون المعاملات المدنية

المادة 565

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الأول: تعريف عقد الهبة وشروطه

إذا وهب الشيء المعار لغير المستعير أو الوديعة لغير المودع لديه ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإعارة أو قبل استرداده الوديعة، فإن حوز المستعير للشيء المعار أو المودع لديه للوديعة يكون حوزًا للموهوب له وتتم به الهبة إن أشهد الواهب عليها، فإن لم يشهد عليها يكون حوز كل منهما حوزًا للواهب وتبطل الهبة.

WAWhatsAppTGTelegram