إذا وهب الشيء المعار لغير المستعير أو الوديعة لغير المودع لديه ثم مات الواهب قبل انتهاء مدة الإعارة أو قبل استرداده الوديعة، فإن حوز المستعير للشيء المعار أو المودع لديه للوديعة يكون حوزًا للموهوب له وتتم به الهبة إن أشهد الواهب عليها، فإن لم يشهد عليها يكون حوز كل منهما حوزًا للواهب وتبطل الهبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46