1. لكل من الأبوين أن يسترجع من ولده ما وهبه. 2. يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية: أ. إذا تغيّر ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفًا يخرجه عن ملكه. ب. إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة، وكان من شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير. ج. إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوّف بعد الهبة، إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه ولده.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46