قانون المعاملات المدنية

المادة 584

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

1. لكل من الأبوين أن يسترجع من ولده ما وهبه. 2. يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الآتية: ‌ أ. إذا تغيّر ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفًا يخرجه عن ملكه. ‌ ب. إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة، وكان من شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير. ‌ ج. إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوّف بعد الهبة، إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه ولده.

WAWhatsAppTGTelegram