قانون المعاملات المدنية

المادة 585

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

يُعد مانعًا من الرجوع عن الهبة: 1. إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. 2. إذا مات أحد طرفي عقد الهبة. 3. إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا نهائيًا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي. 4. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم، ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر. 5. إذا كانت الهبة لأحد الوالدين أو كليهما. 6. إذا وهب الدائن الدين للمدين. 7. إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي. 8. إذا قدم الموهوب له عوضًا عن الهبة. 9. إذا كانت الهبة صدقة أو عملًا من أعمال البر.

WAWhatsAppTGTelegram