قانون المعاملات المدنية

المادة 541

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · رابعًا: البيع في مرض الموت

لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان حسن النية حقًا في المبيع لقاء عوض، وفي هذه الحالة يجوز لدائن التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع، وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم، فإن كان من غير الورثة فعليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.

WAWhatsAppTGTelegram