قانون المعاملات المدنية

المادة 520

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 1. دفع الثمن وتسلُّم المبيع

1. إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسًا أو مُعسرًا قبل أداء الثمن، فليس للبائع طلب استرداد المبيع، ويصبح الثمن دينًا على التركة، ويكون البائع كسائر الغرماء. 2. إذا مات المشتري مفلسًا أو مُعسرًا قبل قبض المبيع وأداء الثمن، كان للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من تركة المشتري، ويكون له حق التقدم على الغرماء الآخرين. 3. إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسًا أو مُعسرًا قبل تسليم المبيع، كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.

WAWhatsAppTGTelegram