قانون المعاملات المدنية

المادة 562

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الأول: تعريف عقد الهبة وشروطه

1. لا تجوز هبة شجر واستثناء ثمره سنة أو أكثر على شرط قيام الموهوب له بسقيه وخدمته تلك المدة ويجب فسخها إن وقعت. 2. يترتب على فسخ الهبة، أن يرد الموهوب له للواهب الشجر إذا كان باقيًا على حالته. 3. إذا تغيرت حالة الشجر كان على الموهوب له دفع قيمته يوم وضع يده عليه وتصبح ملكًا له من ذلك التاريخ، وفي هذه الحالة يرجع على الواهب بمثل ما أخذه من ثمره إن علم قدره أو بقيمته إن لم يعلم قدره.

WAWhatsAppTGTelegram