قانون المعاملات المدنية

المادة 523

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · أولًا: بيع السَّلَم

1. يُشترط لصحة بيع السَّلَم ما يأتي: ‌ أ. أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار، ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم. ‌ ب. أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه. 2. يجب أن يكون رأس مال السَّلَم (الثمن) معلومًا للمتعاقدين، وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

WAWhatsAppTGTelegram