قانون المعاملات المدنية

المادة 525

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · أولًا: بيع السَّلَم

لا يصح أن يكون رأس مال السَّلَم والمسلّم فيه طعامين أو نقدين، ويكفي في غير الطعامين أن يختلفا في الجنس والمنفعة.

WAWhatsAppTGTelegram