لا يصح أن يكون رأس مال السَّلَم والمسلّم فيه طعامين أو نقدين، ويكفي في غير الطعامين أن يختلفا في الجنس والمنفعة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثالث: بعض أنواع البيوع · أولًا: بيع السَّلَم
لا يصح أن يكون رأس مال السَّلَم والمسلّم فيه طعامين أو نقدين، ويكفي في غير الطعامين أن يختلفا في الجنس والمنفعة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.