قانون المعاملات المدنية

المادة 574

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الثالث: عقد الهبة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة · أولًا: التزامات الواهب

1. إذا كانت الهبة بغير عوض، لا يضمن الواهب استحقاق المال الموهوب ولا خلوه من العيوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو العيوب، وفي هذه الحالة تُقدّر المحكمة للموهوب له تعويضًا عادلًا عمّا أصابه من الضرر. 2. إذا كانت الهبة بعوض، فلا يضمن الواهب إلا بقدر ما أدّاه الموهوب له من عوض، ويجوز للطرفين أن يتفقا على تعديل الضمان أو على إسقاطه.

WAWhatsAppTGTelegram