1. إذا كانت الهبة بغير عوض، لا يضمن الواهب استحقاق المال الموهوب ولا خلوه من العيوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو العيوب، وفي هذه الحالة تُقدّر المحكمة للموهوب له تعويضًا عادلًا عمّا أصابه من الضرر. 2. إذا كانت الهبة بعوض، فلا يضمن الواهب إلا بقدر ما أدّاه الموهوب له من عوض، ويجوز للطرفين أن يتفقا على تعديل الضمان أو على إسقاطه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46