من رهن شيئًا في دين عليه ثم وهبه لغير المرتهن ورضي المرتهن بهبته لغيره صحت الهبة ويبقى دينه بلا رهن ولو كان الراهن معسرًا، وإذا لم يرضَ المرتهن بهبة المال المرهون لغيره وكان الراهن معسرًا بطلت هبته، فإذا كان الراهن موسرًا صحت الهبة إذا عجل الدين للمرتهن أو أتى برهن ثقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46