الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الرابع: عقد القرض
1. يُشترط في المقرض أن يكون كامل الأهلية، وفي المقترض أن يكون أهلًا للالتزام.
2. لا يجوز للولي أو للوصي أو القيم أو النائب عن الغائب اقتراض مال لمصلحة من هو في ولايته، إلا بإذن من المحكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.