قانون المعاملات المدنية

المادة 193

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · ثامنًا: آثار بطلان العقد أو إبطاله

1. إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو قابلًا للإبطال، فهذا الجزء وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما كان ليتم بغير الجزء الذي وقع باطلًا أو قابلًا للإبطال، فيبطل العقد كله. 2. إذا كان العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحًا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه إذا تبيّن أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

WAWhatsAppTGTelegram