قانون المعاملات المدنية

المادة 126

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · أولًا: أركان العقد

1. التعبير عن الإرادة يكون: ‌ أ. باللفظ أو الكتابة، ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أُريد بهما الحال. ‌ ب. بالإشارة المعهودة عُرفًا ولو من غير الأخرس. ‌ ج. بالمبادلة الفعلية الدالّة على التراضي. ‌ د. باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على التراضي. 2. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا.

WAWhatsAppTGTelegram