1. الإيجاب والقبول هما كل تعبير عن الإرادة يُستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولًا فهو إيجاب وما صدر ثانيًا فهو قبول. 2. ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما مع مراعاة ما قد يُقرّره القانون من أوضاع معيّنة لانعقاده. 3. إذا صدر أكثر من إيجاب قبل القبول، فالعبرة بالإيجاب الأخير. 4. إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يُقيده أو يُعدل فيه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا. 5. صدور القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعتبر إيجابًا جديدًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46