قانون المعاملات المدنية

المادة 130

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · أولًا: أركان العقد

1. إذا عُيّن ميعادٌ للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2. إذا لم يُعيّن ميعادٌ للقبول، يُستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة أو العرف. 3. إذا عَدَل الموجب عن إيجابه قبل انقضاء الميعاد، جاز لمن وجّه إليه الإيجاب أن يُطالب بالتعويض عمّا لحقه من ضرر دون أن يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من انعقاد العقد.

WAWhatsAppTGTelegram