1. إذا عُيّن ميعادٌ للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2. إذا لم يُعيّن ميعادٌ للقبول، يُستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة أو العرف. 3. إذا عَدَل الموجب عن إيجابه قبل انقضاء الميعاد، جاز لمن وجّه إليه الإيجاب أن يُطالب بالتعويض عمّا لحقه من ضرر دون أن يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من انعقاد العقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46