المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، ويسقط الإيجاب في الحالات الآتية: 1. إذا عَدَل عنه الموجب صراحةً أو ضمنًا قبل صدور القبول. 2. إذا رفضه من وجّه إليه صراحةً أو ضمنًا. 3. إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عُرفًا أو انقضت المدة التي عيّنها الموجب للقبول دون صدوره. 4. إذا مات الموجب أو من وجّه إليه الإيجاب أو فقدَ أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كان للإيجاب مدة معينة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46