1. لا يُعتبر سكوت من وجّه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك. 2. يُعتبر السكوت قبولًا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46