قانون المعاملات المدنية

المادة 128

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · أولًا: أركان العقد

1. لا يُعتبر سكوت من وجّه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك. 2. يُعتبر السكوت قبولًا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.

WAWhatsAppTGTelegram