قانون المعاملات المدنية

المادة 162

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 1. الغلط

1. إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبيّنه. 2. يجوز في عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد الآخر أو مشاركته في الغلط.

WAWhatsAppTGTelegram