قانون المعاملات المدنية

المادة 163

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 1. الغلط

يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيه، ويُعتبر الغلط جوهريًا على وجه الخصوص: 1. إذا وقع في صفة مرغوبة في الشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك بما يُحيط العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 2. إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسَ في التعاقد.

WAWhatsAppTGTelegram