يكون الغلط جوهريًا إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيه، ويُعتبر الغلط جوهريًا على وجه الخصوص: 1. إذا وقع في صفة مرغوبة في الشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك بما يُحيط العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 2. إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئيسَ في التعاقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46