قانون المعاملات المدنية

المادة 190

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 3. العقد القابل للإبطال

يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته بالتمسك بالبطلان خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإعذار، فإذا انقضت المدة ولم يُبدِ رغبته بغير عذر مقبول سقط حقه في الإبطال.

WAWhatsAppTGTelegram