يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته بالتمسك بالبطلان خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإعذار، فإذا انقضت المدة ولم يُبدِ رغبته بغير عذر مقبول سقط حقه في الإبطال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46