1. تكون إجازة العقد القابل للإبطال للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكرَه بعد زوال الإكراه أو لمن يُخوله القانون ذلك. 2. إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقًا في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق. 3. إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تُسقط هذا الحق بالنسبة إلى العيب الذي انصبت عليه الإجازة. 4. إذا قام سبب الإبطال وتمسك به من تقرّر لمصلحته، تعيّن على المحكمة القضاء به، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46