قانون المعاملات المدنية

المادة 189

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 3. العقد القابل للإبطال

1. تكون إجازة العقد القابل للإبطال للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكرَه بعد زوال الإكراه أو لمن يُخوله القانون ذلك. 2. إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقًا في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق. 3. إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تُسقط هذا الحق بالنسبة إلى العيب الذي انصبت عليه الإجازة. 4. إذا قام سبب الإبطال وتمسك به من تقرّر لمصلحته، تعيّن على المحكمة القضاء به، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram