قانون المعاملات المدنية

المادة 188

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 3. العقد القابل للإبطال

1. يكون العقد قابلًا للإبطال إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله، وكان تصرفه دائرًا بين النفع والضرر أو من مكرَه، أو إذا نص القانون على ذلك. 2. يُنتج العقد القابل للإبطال آثاره ما لم يتم إبطاله، فإذا تم إبطاله اعتبر كأن لم يكن أصلًا، وإذا أجيز استندت الإجازة إلى وقت إبرامه، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

WAWhatsAppTGTelegram