1. يكون العقد قابلًا للإبطال إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله، وكان تصرفه دائرًا بين النفع والضرر أو من مكرَه، أو إذا نص القانون على ذلك. 2. يُنتج العقد القابل للإبطال آثاره ما لم يتم إبطاله، فإذا تم إبطاله اعتبر كأن لم يكن أصلًا، وإذا أجيز استندت الإجازة إلى وقت إبرامه، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46