قانون المعاملات المدنية

المادة 187

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 2. العقد الباطل

1. العقد الباطل هو ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه، بأن اختل ركنه أو محله أو سببه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب عليه أي أثر، ولا ترد عليه الإجازة. 2. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. 3. لا تُسمع دعوى البطلان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.

WAWhatsAppTGTelegram