1. العقد الباطل هو ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه، بأن اختل ركنه أو محله أو سببه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب عليه أي أثر، ولا ترد عليه الإجازة. 2. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. 3. لا تُسمع دعوى البطلان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46