1. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو الآتي: أ. في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه سبب النقص. ب. في حالتي الغلط أو التغرير بغبنٍ فاحش، من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو يُكتشف فيه التغرير. ج. في حالة الإكراه، من يوم زواله. د. في حالة الاستغلال، من تاريخ إبرام العقد. 2. في جميع الأحوال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تغرير أو إكراه إذا انقضت (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46