قانون المعاملات المدنية

المادة 191

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 3. العقد القابل للإبطال

1. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو الآتي: ‌ أ. في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه سبب النقص. ‌ ب. في حالتي الغلط أو التغرير بغبنٍ فاحش، من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو يُكتشف فيه التغرير. ‌ ج. في حالة الإكراه، من يوم زواله. ‌ د. في حالة الاستغلال، من تاريخ إبرام العقد. 2. في جميع الأحوال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تغرير أو إكراه إذا انقضت (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.

WAWhatsAppTGTelegram