1. يجب أن يكون اقتراح المفاوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطعها وفق مقتضيات حسن النية. 2. إذا تم التفاوض على العقد، فلا يُرتب التفاوض التزامًا على الأطراف بإبرام هذا العقد. 3. يكون من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن تعويض الضرر الفعلي الذي أصاب الطرف الآخر ولا يشمل التعويض المصالح المتوقعة من العقد الذي لم يبرم، أو الفرص الضائعة في تحقيق تلك المصالح ما لم يُتفق على غير ذلك. 4. يُعتبر من صور سوء النية تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في صحة العقد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46