قانون المعاملات المدنية

المادة 154

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · ثالثًا: أهلية التعاقد

المجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم القانون، ويقع باطلًا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد قرار الحجر، أما إذا صدر قبل قرار الحجر فلا يكون باطلًا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.

WAWhatsAppTGTelegram