1. يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم. 2. تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميّز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ أو إذا كانت الحالة شائعة أو كان الطرف الآخر على بيّنة منها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46