1. للمحكمة بعد إجراء التحقيق اللازم أن تأذن للسفيه أو ذي الغفلة في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنًا مطلقًا أو مقيدًا وفق ما تراه من قيود، ولها أن تُلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته في المواعيد التي تُعيّنها. 2. للمحكمة أن تلغي الإذن بالإدارة أو تُقيده، إذا رأت لذلك مقتضًى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46