قانون المعاملات المدنية

المادة 179

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 4. الاستغلال

1. إذا استغل شخص في آخر حاجة مُلجئة أو طيشًا بيّنًا، أو هوىً جامحًا، أو عدم خبرة، أو ضعفًا ظاهرًا أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدًا ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجرّه عليه من نفع مادي أو أدبي، كان للطرف المغبون أن يطلب إبطال العقد أو أن ينقص التزامه، ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتوقّى إبطال العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. 2. في عقود التبرع يجوز للمتبرع في حال ثبوت استغلاله أن يطلب من المحكمة إبطال العقد أو إنقاص قدر المال المتبرع به. 3. لا تُسمع دعوى الاستغلال بانقضاء سنة من تاريخ إبرام العقد، على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه الاستغلال مستمرًا، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال هذا العيب، وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.

WAWhatsAppTGTelegram