1. يجب أن يكون لكل عقد محل يُضاف إليه. 2. يصح أن يكون المحل عينًا أو منفعة أو أي حق مالي آخر أو عملًا أو امتناعًا عن عمل. 3. يصح أن يكون المحل شيئًا مستقبلًا معيّنًا بنوعه ومقداره. 4. لا يصح أن يكون المحل تركة شخص على قيد الحياة ولو تم ذلك منه أو برضاه، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46