1. عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة ونافذة وفقًا للشروط والأوضاع التي يُقرّرها القانون. 2. يُعتبر من عقود الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على (3) ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق والوفاء بالديون، وبيع المحصولات الزراعية، وبيع المنقول سريع التلف، والنفقة على الصغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46