قانون المعاملات المدنية

المادة 174

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 3. التغرير والغبن

1. إذا نتج عن العقد غبن فاحش لأيّ من عديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزامه أو تعديل التزام الطرف الآخر بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2. لا يحول دون الطعن بالغبـن أن يكون قد أجرى العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقًا للقانون، أو أذنت به المحكمة. 3. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد أُبرم بطريق المزايدة.

WAWhatsAppTGTelegram