1. إذا نتج عن العقد غبن فاحش لأيّ من عديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزامه أو تعديل التزام الطرف الآخر بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2. لا يحول دون الطعن بالغبـن أن يكون قد أجرى العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقًا للقانون، أو أذنت به المحكمة. 3. لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد أُبرم بطريق المزايدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46