قانون المعاملات المدنية

المادة 168

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 2. الإكراه

1. يجوز للمتعاقد طلب إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وتكون الرهبة قائمة إذا كانت ظروف الحال تُصوّر للطرف الذي يدّعيها أن خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده أو يهدد غيره ماديًا أو معنويًا في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال أو غيره، ولم يكن المكرَه ليبرم العقد لولا وجود الإكراه. 2. يُراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنّه وحالته الاجتماعية والصحية، وأي ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

WAWhatsAppTGTelegram