قانون المعاملات المدنية

المادة 167

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 2. الإكراه

1. الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على القيام بعمل دون رضاه، ويكون الإكراه مُلجئًا أو غير مُلجِئ، كما قد يكون ماديًا أو معنويًا. 2. يكون الإكراه مُلجئًا إذا كان تهديدًا بخطر جسيم مُحدق يلحق بالنفس أو المال، ويكون غير مُلجِئ إذا كان تهديدًا بما دون ذلك. 3. الإكراه المُلجِئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وغير المُلجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

WAWhatsAppTGTelegram