قانون المعاملات المدنية

المادة 137

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · أولًا: أركان العقد

1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن العقد أصبح باتًا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 2. إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا عَدَل من دفع العربون فَقدَه، وإذا عَدَل من قبضه ردّه ومثله.

WAWhatsAppTGTelegram