قانون المعاملات المدنية

المادة 143

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · ثانيًا: النيابة في التعاقد

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا، إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

WAWhatsAppTGTelegram