قانون المعاملات المدنية

المادة 158

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · ثالثًا: أهلية التعاقد

1. إذا كان الشـخص أصمًا أبكم أو أعمى أصمًا أو أعمى أبكمًا أو كان مريضًا يحتاج إلى المساعدة، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تُعيّن له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. 2. يكون قابلًا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقرّرت فيها مساعدة قضائية، متى صدرت من الشـخص الذي تقرّرت مساعدته بغير معاونة مساعده القضائي بعد صدور قرار المساعدة.

WAWhatsAppTGTelegram