قانون المعاملات المدنية

المادة 796

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها

1. إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء المعار من الضرر أو الهلاك أثناء الإعارة، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات. 2. يلتزم المعير بدفع ما أنفقه المستعير من مصروفات نافعة أو ما زاد في قيمة الشيء المعار بسبب هذه المصروفات، ويجوز للمعير أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفقته ما أنشأه مع التعويض إن كان له مقتضى، ما لم يُتفق على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram