إذا حدث من استعمال الشيء المعار عيب يوجب نقصان قيمته، فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئًا عن استعماله على خلاف المعتاد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها
إذا حدث من استعمال الشيء المعار عيب يوجب نقصان قيمته، فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئًا عن استعماله على خلاف المعتاد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.