قانون المعاملات المدنية

المادة 798

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها

إذا استعار شخص أرضًا ليقيم عليها بناء أو يغرس فيها شجرًا مدة محدودة بالشرط أو بالعادة، فإن المعير يخير عند انتهاء هذه المدة بين أن يطلب من المستعير هدم البناء أو قلع الشجر وتسوية الأرض كما كانت وبين أن يدفع له قيمة البناء أو قيمة الشجر مقلوعًا إلا إذا اتفق على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram