قانون المعاملات المدنية

المادة 795

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الثاني: الإعارة · الفرع الأول: تعريف الإعارة وآثارها

1. لا يجوز لأحد أن يعير شيئًا لا يملك عينه أو منفعته لآخر بغير إذن صاحبه، فإن فعل كان لصاحب الحق الآتي: ‌ أ. إلزام المعير والمستعير متضامنين بأجر المثل. ‌ ب. الرجوع على المعير والمستعير متضامنين بالتعويض في حال هلاك الشيء المعار أو تعيّبه. 2. للمستعير الرجوع على المعير بما ألزم به إذا أثبت أنه حسن النية، وأن هلاك الشيء المعار أو تعيّبه بغير تعدّيه أو تقصيره. 3. لا يجوز للمعير أن يرجع على المستعير بأجر المثل إن كان حسن النية، كما لا يجوز له الرجوع عليه بالتعويض في حال هلاك أو تعيّب الشيء المعار لسبب لا يد للمستعير فيه. 4. تسري أحكام هذه المادة على الولي والوصي والقيم والنائب عن الغائب في حال إعارة أي منهم شيئًا تعود ملكيته لمن يتولون ولايته أو رعاية أمواله دون الحصول على إذن من المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram