1. لا يجوز أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارًا مُحددًا من المحصول، أو محصول موضع معيّن من الأرض أو شيئًا من غير الحاصلات الزراعية. 2. توزّع الغلّة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعيّنها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلّة. 3. إذا هلكت الغلّة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معًا تبعة هذا الهلاك، ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46