قانون المعاملات المدنية

المادة 753

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثاني: عقود المنفعة · الفصل الأول: عقد الإيجار · الفرع السادس: بعض أنواع الإيجار · 1. تعريف عقد المزارعة وشروطه

1. لا يجوز أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقدارًا مُحددًا من المحصول، أو محصول موضع معيّن من الأرض أو شيئًا من غير الحاصلات الزراعية. 2. توزّع الغلّة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعيّنها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلّة. 3. إذا هلكت الغلّة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معًا تبعة هذا الهلاك، ولا يرجع أحد منهما على الآخر.

WAWhatsAppTGTelegram